اوضح عضو اللجنة القانونية في مجلس النواب النائب حسين العقابي، اليوم الخميس، عدد من المخالفات التي وردت على عقد استثمار ارض جامع الرحمن من قبل ديوان الوقف الشيعي.
وذكر العقابي في بيان تلقته “مجلة صوتها”، ان “هنالك عدد من المخالفات الجوهرية والجسيمية وردت على عقد استثمار ارض جامع الرحمن من قبل ديوان الوقف الشيعي وهي كالاتي:
- قيام الوقف الشيعي بابرام عقد استثمار ارض جامع الرحمن مع شركة ابراج المستقبل خلافا لإحكام الاوقاف في عدم جواز التصرف فيها بغير الغرض الذي اوقفت من اجله ودون الرجوع الى هيئة الاستثمار المختصة وعدم اخذ موافقات الجهات القطاعية وامانة بغداد باعتبارها الجهة المسؤولة عن تطبيق قانون التصميم الاساس لمدينة بغداد رقم (156) لسنة 1971 وخلافا لإحكام قانون الاستثمار رقم 13 لسنة 2006 المعدل المادة 29 منه التي نصت (( تخضع جميع مجالات الاستثمار لإحكام هذا القانون باستثناء الاستثمار في مجالي استخراج وانتاج النفط والغاز والاستثمار في قطاعي المصارف وشركات التأمين )) ومما يؤكد تلك الخروقات ان انتقال ملكية قطعة ارض جامع الرحمن من وزارة المالية الى الوقف الشيعي بتاريخ (18/1/2012) ليكون وقفاً خيريا تنحصر المنفعة به لهذا الغرض .
- اصدرت محكمة البداءة المختصة الدعاوي التجارية في الكرخ بتاريخ 24/7/2018 قرار يقضي ببطلان العقد المذكور اعلاه لمخلافته لقانون الاستثمار ومخالفته لنظام رقم 7 لسنة 2010 المعدل بالنظام رقم 1 لسنة 2011 .
- اشار تقرير ديوان الرقابة المالية الاتحادي بتاريخ 14/11/2017الى ان المالك هو ديوان الوقف الشيعي لقطعة ارض جامع الرحمن وحيث ان نوع العقار ووقف خيري صحيح فلا يجوز لديوان الوقف الشيعي التصرف به وفقا لما ورد في الحجة الوقفية المعدة من قبل المتبرع .
- اشار تقرير ديوان الرقابة المالية الاتحادي بتاريخ 14/11/2017 الى ملاحظات جوهرية تتمثل بالاتي :.
أ – عدم قيام هيئة ادارة واستثمار اموال الوقف الشيعي بتشكيل لجنة للمزايدات والمناقصات تتولى اجراء جمع المزايدات والمناقصات على العقارات الموقوفة خلافا للمادة الاولى/ 9 من نظام المزايدات والمناقصات الخاصة بالاوقاف رقم 45 لسنة 1969 المعدل .
ب – عدم قيام الهيئة بتشكيل لجنة تتولى تحديد قيمة العقار الموقوف قبل ابرام العقد مع المساطح خلافا للمادة الاولى -10على ثانيا (1) والثالثة عشر /3 – أ من النظام اعلاه .
ج – بلغت مدة العقد المبرم مع المساطح 50 سنة في حين حددت المادة الثالثة عشر / 3 – ب من النظام اعلاه السقف الزمني لعقود الاجارة الخاصة بالاوقاف بما لايزيد على 10 سنوات .
د – عدم تضمين بنود العقد فقرة تلزم المساطح بدفع تأمينات نقدية لاتقل قيمتها عن 20% من الرسوم بالنسبة للمستغلات والاستبدال خلافا للمادة 3 من نظام المزايدات والمناقصات المشار اليه اعلاه .
هـ – لم تظهر الاوليات مايؤيد حصول المساطح على رخصة استثمارية صادرة من الهيئة الوطنية للاستثمار عن انشاء المشروع .
- قدمت شركة ابراج الرخاء المتعاقدة مع ديوان الوقف الشيعي على استثمار ارض جامع الرحمن صك غير مصدق مقداره 12،5 مليار دينار عراقي وقامت الشركة بسحبه بعد ما تبين ان الصك غير مصدق وبدون رصيد واستبدل بعدها بتعهد بتقديم التأمينات بعد العقد وهي مخالفة مالية وقانونية جسيمة .
- لم تستحصل ادارة الوقف الشيعي الموافقات التخطيطية للجهات القطاعية علما بان هناك ما مساحته 18 دونم مخصصة لانشاء خزان ماء لامانة بغداد .
- عدم الكفاءة المالية لشركة ابراج الرخاء المتعاقدة من ديوان الوقف الشيعي على ارض جامع الرحمن استنادا الى كتاب دائرة تسجيل الشركات بتاريخ (18/9/2017) الذي اشار الى ان راس مال الشركة كان 300 مليون دينار عراقي وتم تعديله بالتاريخ اعلاه الى ملياري دينار !!!
فكيف يمكن لشركة بهذا المقدار من راس المال ان تنجز مشاريع ضخمة بحسب ماذكر بالعقد (فندق 5 نجوم واسواق تجارية وبورصة مالية ومدينة العاب سياحية وبنايات تعليمية وسياحية ) .
- اصدرت محكمة جنح الرصافة المختصة بقضايا النزاهة وغسل الاموال والجريمة الاقتصادية بتاريخ 6/1/2019حكما بحبس مدير هيئة استثمار اموال الوقف الشيعي لمدة سنة واحدة بسبب الفساد والمخالفات القانونية في العقد المذكور مع العلم ان اجراءات توقيع العقد المحال الى هيئة النزاهة والصادر حكم قضائي بخصوصه كانت باشراف مباشر من قبل رئيس ديوان الوقف الشيعي حسب الافادات الواردة في قرار المحكمة .