د. حسين الاسدي
تتألف السلطات الاتحادية في العراق وفقاً لدستور العراق النافذ لسنة 2005 من ثلاث سلطات كما جاء في المادة (47) (تتكون السلطات الاتحادية من السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية) واعتمدت الصيغة الثنائية في كل سلطة فتتألف السلطة التشريعية من مجلسين كما جاء في المادة (48) (تتكون السلطة التشريعية الاتحادية من مجلس النواب ومجلس الاتحاد.) وتتألف السلطة التنفيذية كما جاء في المادة (66) (تتكون السلطة التنفيذية الاتحادية من رئيس الجمهورية ومجلس الوزراء…) وتتألف السلطة القضائية كما جاء في المادة (89) تتكون السلطة القضائية الاتحادية من مجلس القضاء الأعلى، والمحكمة الاتحادية العليا…) وهذه السلطات تعمل وفق مبدأ الفصل بين السلطات الذي اقرته المادة (47) (تتكون السلطات الاتحادية من السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية، تمارس اختصاصاتها ومهماتها على أساس مبدأ الفصل بين السلطات.) وجميع هذه التشكيلات موجودة فعلا ما عدا مجلس الاتحاد الذي لم يشرع له قانون لحد الان، نعم ان المحكمة الاتحادية موجودة فعلاً لكنها لم يشرع لها قانون وفقاً للدستور النافذ وانما تعمل حسب قانونها السابق على الدستور ﻗﺎﻧون اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ اﻻﺗﺣﺎدﯾﺔ رﻗم (٣٠) ﻟﺳﻧﺔ ٢٠٠٥مع ان الدستور فرض لها سن قانون خاص بها جديد وفقاً للمادة (92) (ثانياً: تتكون المحكمة الاتحادية العليا من عدد من القضاة وخبراء في الفقه الإسلامي وفقهاء القانون، يحدد عددهم وتنظم طريقة اختيارهم وعمل المحكمة بقانون يسن بأغلبية ثلثي أعضاء مجلس النواب.)
وتتطلب بعض الظروف التي تمر بها البلدان حل المجالس النيابية والدعوة الى انتخابات مبكرة ولأسباب مختلفة يعود تقديرها الى السلطة المعنية بذلك وهذا ما ينطبق على الدستور العراقي حيث رسم طريقة حل مجلس النواب في المادة (64) (أولا: يحل مجلس النواب بالأغلبية المطلقة لعدد أعضائه، بناءً على طلبٍ من ثلث أعضائه، أو طلبٍ من رئيس مجلس الوزراء وبموافقة رئيس الجمهورية، ولا يجوز حل المجلس في أثناء مدة استجواب رئيس مجلس الوزراء.)
وهنا يتضح ان لدينا طريقان لا ثالث لهما هما كالآتي:
الأول: طلب من ثلث أعضاء مجلس النواب بحل مجلس النواب يصوت عليه بالأغلبية المطلقة لعدد أعضائه.
الثاني: طلب من رئيس مجلس الوزراء مشروطاً بموافقة رئيس الجمهورية، يصوت عليه بالأغلبية المطلقة لعدد أعضاء مجلس النواب.
أما رئيس الجمهورية منفرداً أو رئيس مجلس الوزراء كذلك أو مجتمعين دون مجلس النواب فليس لهم هذا الحق وهذا يرجع الى فلسفة النظام السياسي في العراق كونه نيابياً برلمانياً، فدورهما دور مقدم الطلب وواضح انه لابد من جهة تقبل الطلب أو ترفضه، فلا معنى لان تحل السلطة التنفيذية مجلس النواب وهي نتاج له فشرعية السلطة التنفيذية انما تكون من مجلس النواب ممثل الشعب، ومن هنا لا يمكن ان يكون للسلطة التنفيذية هذا الحق.
والنتيجة التي خرجنا بها ان حل مجلس النواب في هذه المرحلة من تاريخ العراق منحصرة بيد مجلس النواب ذاته على الطلب والتصويت أو على مستوى التصويت فقط وليس هناك قانون يسمح لرئيس الجمهورية ان يحل مجلس النواب.
أما الانتخابات بعد التصويت على حل مجلس النواب فقد رسمها الدستور بالآتي:
فيما إذا حُل مجلس النواب فقد رسمت الطريق المادة (64) (ثانياً: يدعو رئيس الجمهورية، عند حل مجلس النواب، إلى انتخابات عامة في البلاد خلال مدة أقصاها ستون يوماً من تاريخ الحل…)
وهذه احدى وظائف رئيس الجمهورية التي رسمها الدستور وهي الدعوة الى الانتخابات المبكرة في حال حل مجلس النواب قبل نهاية الدورة الانتخابية.