أصدرت محكمة جنايات الكرخ، حكما بالحبس الشديد لمدة ثلاث سنوات بحق مدان عن جريمة تهديد (فتاة) بنشر صورها على مواقع التواصل الاجتماعي، ومن ثم ابتزازها بدفع مبالغ مالية له، وفقا لما أعلنه مجلس القضاء الاعلى في بيان .
وذكر المركز الإعلامي لمجلس القضاء في بيان تلقت صوتها نسخة منه ، أن “المحكمة أصدرت حكمها بحق المدان استنادا لأحكام المادة 430/ 1 من قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969 المعدل”.
ويعد الابتزاز الالكتروني احدى الجرائم التي ترتكب بوسائل إلكترونية، للحصول على مكسب مادي أو معنوي من الضحية عبر اتباع المبتز طرقاً وأساليب في الترهيب والتهديد بنشر معلومات خاصة تمس حياة الضحية ويكون في الأغلب عبر مواقع التواصل الاجتماعي”.
وبحسب معنيين فإن انتشار ظاهرة الابتزاز الإلكتروني جاء “نتيجة الانتشار الواسع لاستخدام التكنولوجيا والفضاء الإلكتروني، وتوسع الإجرام الإلكتروني”.