أصدرت محكمة جنايات الكرخ في بغداد، اليوم الاثنين (15 نيسان 2024)، حكماً بالحبس البسيط لمدة سنة واحدة بحق مدان قام بالترويج لأفكار حزب البعث المحظور.
وقال اعلام القضاء الأعلى، في بيان تلقت صوتها نسخة منه، إن “المدان استخدم مواقع التواصل الاجتماعي للنشر والترويج لحزب البعث والنظام السابق”.
وأضاف البيان، أن “الحكم صدر استناداً لأحكام المادة 9 من قانون حظر حزب البعث والكيانات والأحزاب والأنشطة العنصرية والارهابية والتكفيرية واستدلالا بأحكام المادة 132 / 2 من قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969”.