ترأس القاضي علاء جواد الساعدي رئيس هيئة النزاهة الاتحاديَّة وفد العراق بمؤتمر الدول الأطراف في الاتفاقيَّة الدوليَّة لمُكافحة الفساد؛ لاستعراض التنفيذ في دورته الثالثة عشرة الذي عقد في العاصمة النمساويَّة فيينا .
واكد رئيس الهيئة في كلمته بالمؤتمر استجابة العـراق لمُتطلبات الانضمام لاتفـاقـيَّـة الأمم المتحدة منذ انضمامه إليها عام 2007، لافتاً إلى أنَّ العرق استجاب لكثيرٍ من مُتطلَّبات الانضمام من تأليف هيئات مُكافحة الفساد وسن قوانين تتصدَّى لهذه الآفة ووضع سياساتٍ بناءةٍ لذلك، فضلاً عن الوسائل الردعيَّة الزجريَّة.
وتابع الساعدي انه :” تم تأليف فرقٍ عدَّة للخبراء الحكوميِّين؛ من أجل القيام بعمليَّة الاستعراض التي نصَّت عليها الاتفاقيَّة، ، وتمَّ الانتهاء من الدورة الأولى المُتعلِّقة بالفصلين (الثالث والرابع) من الاتفاقيَّة وتمَّ تزويد العراق بالمُلخَّص التنفيذيِّ للاستجابة”، مُبيِّناً أنَّ جمهــوريَّة العــراق ماضية بالتزاماتها بخصـوص الـفصلـين (الثاني والخامس)، إذ تمَّ إرسـال الإجابات النهائيَّة إلى الأمم المُتَّحـدة”.
ونوَّه بتعاون السلطات الثلاث في العراق في ميدان مُكافحة الفساد، لافتاً إلى أنَّ من أجلى صور التعاون بين تلك السلطات سن السلطة التشريعيَّة عدَّة قوانين تُمثِّلُ المنظومة القانونيَّة المُتصدِّية لمُكافحة الفساد، وكان آخر تلك القوانين قانون هيئة النزاهة والكسب غير المشروع الذي تضمَّن مواد وبنوداً فيها جزاءات وعقوبات وأحكام وإجراءات وقائيَّـة تصبُّ في تسهيل مهمَّة الأجـهزة الرقابـيَّة في مُلاحقة الفاسدين وتقليص مسالك الفساد، وتمثل في الوقت نفسه رادعاً لكل من تُسوِّلُ له نفسه التفكير بالتجاوز على المال العام، وإقرار السلطة التنفيذية الاستراتيجيَّة الوطنيَّة للنزاهة ومُكافحة الفساد للأعوام (2021 – 2024) إذ تركَّزت على ثلاثة أهدافٍ هي: (الردع والمنع، والاستباقية، والإصلاح والتطوير)، فيما عملت السلطة القضائية على تأليف محاكم جزائيَّةٍ ومحاكم تحقيقٍ مُختصَّةٍ بقضايا النزاهة، وتأليف محكمة الجنايات المركزيَّـة المُختصَّة بنظر قضايا الفساد التي أُعِيْدَ تأليفها بموجب البيان المُرقَّم (96/ق/أ في 21/11/2021).
وعن أبرز التحديات المُشخَّصة خلال مراحل الاستعراضات القطريّة، نبَّه القاضي الساعدي إلى أنها تتمثل بعدم اعتماد بعض الدول الأطراف للاتفاقية كأساسٍ قانونيٍّ ملزمٍ لغرض تلقي أو الاستجابة لطلبات المساعدة القانونية خلافاً للمادة (46) من الاتفاقية، فيما لا تزال العديد من الجهات الرقابيَّة في الدول الأطراف لا تعتمد الاتفاقية كأساسٍ لتعزيز التعاون الدولي خلافاً للمادة (62) منها التي ألزمت الدول الأطراف باتخاذ ما يلزم من تدابير تساعد على التنفيذ، مُنبِّهاً إلى أنَّ آلية الاستعراض لم تعالج بوضوح حالة ما إذا أرادت الدولة المستعرضة الواقعة قيد الاستعراض بتحديث إجاباتها المُقدَّمة في إطار تقييم الأقران بعد انتهاء المُدَد المُحدَّدة بموجب الجدول الزمني النموذجي لتقييم الإجابات الملحق بآلية استعراض التنفيذ الصادر بموجب القرار المُرقَّم (3/1).
واشار رئيس هيئة النزاهة الى إجراءات العراق الوقائيَّة لمنع الفساد، مُوضحاً أنَّه تمَّ إصلاح القطاع المالي والإداري باستخدام الحوكمة الإلكترونيَّة، لا سيما في قطاعي الضرائب والگمارك وضمان عدم احتكاك المواطن مع المُوظَّف؛ ممَّا نتجت عنه زيادة كبيرة في الإيرادات الحكوميَّة وتجفيف جرائم الرشى، كما اعْتُمِدَت الإجراءات الإلكترونيَّة في إلزام المُكلَّفين بتقديم كشف المصالح الماليَّة من أصحاب المناصب وآلية التحرِّي والتحقيق ومقاطعة المعلومات المُقدَّمة، كلُّ ذلك عبر برنامجٍ إلكترونيٍّ “حرصنا فيه على أمنيَّة وسريَّة تداول المعلومات وتمكَّنا فيه الوصول إلى حالات تضخُّمٍ للأموال وتضارب المصالح”.
واكد الساعدي أنَّ العراق يطمح في انتهاج الدول الحوكمة الإلكترونيَّة والأتمتة طريقاً في المساعدة لتنفيذ الاتفاقيَّة الأمميَّة، لا سيما في تقديم المساعدة القانونيَّة، مُنوِّهاً بأنَّ ذلك يمنح الدول السرعة والحريَّة في استرداد أصولها المنهوبة واستعادة المُدانين، مُقترحاً إنشاء بوابةٍ إلكترونيَّةٍ لإعداد ملفات الاسترداد الدوليَّة وإمكانيَّة إعداد نشراتٍ في ماهية الأموال والأشخاص المُدانين والدول الممتنعة وفق إجراءاتٍ أمنيَّةٍ وقضائيَّةٍ دوليَّةٍ تنبثق من بنود الاتفاقية توازن بين ما بين حقوق الدول في استرداد أموالها والضمانات المتعلقة بالأشخاص المُدانين والأسباب المشروعة التي تعرضها الدول الحاضنة للأصول المنهوبة في عدم تعاونها.
بدوره، أشاد رئيس الدورة الثالثة عشرة لاستعراض آلية التنفيذ بكلمة العراق والمُداخلات التي أدلى بها رئيس الوفد العراقي القاضي (علاء جواد الساعدي) وما جاء فيها من مقترحاتٍ، لا سيما مقترح إنشاء بوابةٍ إلكترونيَّةٍ لإعداد ملفات الاسترداد الدوليَّة، والدعوة إلى تأليف تكتلٍ ضاغطٍ على الدول المُمتنعة عن تقديم المُساعدة في مجال استرداد المدانين والأصول المُهرَّبة.