بغداد: صوتها
عقدت شبكة صوتها للمدافعات عن حقوق الانسان، يوم الخميس الموافق 18 حزيران 2020 وعبر منصة الزووم و على مدى ثلاث ساعات جلسة حوارية بشان ملف الاحوال الشخصية والمادة 57 المتعلقة بحضانة الام لاولادها حاضر فيها منسقة الشبكة في محافظة كركوك الدكتورة سكينة كريم و بمشاركة مجموعة من عضوات ومنسقات الشبكة في بغداد والمحافظات.
افتتحت الجلسة التي ادارتها منسقة شبكة صوتها الانسة ايناس وليد بالتعريف بهدف الجلسة والاسئلة الواجب الاجابة عنها و مناقشتها المتعلقة باهمية المادة القانونية و مدى الجدوى من التعديل من عدمه والمشاكل التي تواجه الام الحاضنة بالاضافة الى مبدا العدالة والمحافظة على حقوق الطفل
و بهذا الصدد قدمت مديرة الجلسة الدكتورة سكينة كريم في بداية ورقتها التعريف بالمادة 57 و ما تضمنته من فقرات وهي :
- الام احق بحضانة الولد وتربيته حال قيام الزوجية وبعد الفرقة ما لم يتضرر المحضون من ذلك
- يشترط ان تكون الحاضنة بالغة عاقلة امينة قادرة على تربية المحضون وصيانته, ولا تسقط حضانة الام المطلقة بزواجها, وقرار المحكمة في هذه الحالة احقية للأم او الاب في الحضانة في ضوء مصلحة المحضون.
- اذا اختلفت الحاضنة مع من تجب عليه نفقة المحضون في اجرة الحضانة قدرتها المحكمة ولا يحكم باجرة الحاضنة ما دامت الزوجية قائمة او كانت الزوجة معتدة من طلاق رجعي .
- للاب النظر في شؤون المحضون وتربيته وتعليمه حتى يتم العاشرة من العمر وللمحكمة ان تاذن بتمديد حضانة الصغير حتى اكامله الخامسة عشرة اذا ثبت لها بعد الرجوع الى اللجان المختصة الطبية منها والشعبية ان مصلحة الصغير تقضى بذلك على ان لا يبيت الا عند حاضنته
- اذا اتم المحضون الخامسة عشرة من العمر يكون له حق الاختيار في الاقامة مع من يشاء من ابويه او احد اقاربه لحين اكماله الثامنة عشرة من العمر اذا انست المحكمة منه الرشد في هذا الاختيار .
- للحاضنة التي انهيت حضانتها بحكم ان تطلب استرداد المحضون منها اذا ثبت تضرر المحضون خلال مدة وجوده معه .
- في حالة فقدان ام الصغير احد شروط الحضانة او وفاتها تنقل الحضانة الى الاب الا اذا اقتضت مصلحة الصغير خلاف ذلك وعندها تنتقل الحضانة الى من تختاره المحكمة مراعية بذلك مصلحة الصغير .
- اذا لم يوجد من هو اهل للحضانة من الابوين تودع المحكمة المحضون بيد حاضنة او حاضن امين كما يجوز لها ان تودعه الى دور الحضانة المعدة من قبل الدولة عند وجودها .
- ا – اذا فقد ابو الصغير احد شروط الحضانة فيبقى الصغير لدى امه ما دامت محتفظة بشروط الحضانة, دون ان يكون لاقاربه من النساء او الرجال حق منازعتها لحين بلوغه سن الرشد .
ب – اذا مات ابو الصغير فيبقى الصغير لدى امه وان تزوجت باجنبي عنه من العراقيين بشرط :
1- ان تكون الام محتفظة ببقية شروط الحضانة .
2- ان تقتنع المحكمة بعدم تضرر الصغير من بقائه مع الام .
3- ان يتعهد زوج الام حال عقد الزواج برعاية الصغير وعدم الاضرار به .
ج – اذا اخل زوج الام بالتعهد المنصوص عليه في (3) من البند (ب) فيكون ذلك سببا لطلب التفريق من قبل الزوجة .
وبعد توضيح فقرات المادة تطرقت دكتورة سكينة الى مدى المكاسب المتحققة للمرأة من هذه المادة القانونية و اهمية عدم المساس بها وان كان هناك ملاحظات على المادة من قبل بعض الاباء فان مجلس القضاء بت في هذه المسالة و زاد من ساعات المشاهدة و الاصطحاب وبالتالي فان اللوبي الذي يطالب بالتعديل انتفت حجته.
اما عضو مجلس ادارة الشبكة د نبراس المعموري فقد تطرقت الى دور الحملة الاعلامية التي نظمتها الشبكة بالتعاون مع منتدى الاعلاميات العراقيات والتي حملت (لا تسلبوا حق الام حضانة اطفالها) مؤكدة ان هناك تفسيرات خاطئة و مقصودة بشان المادة 57 و على الاعلام التصدي لها كما اكدت المعموري ان الشبكة رفعت دعوى قضائية بشان من اساء لسمعة النساء الحاضنات للاطفال و رفع الدعوى ساعد على كف الكثير من تبني حملات مضادة خاصة بعد مساندة القضاء للدعوى، واختتمت المعموري جلستنا اليوم لتوضيح مسالة في غاية الاهمية وهي اننا لسنا ضد الاباء او عدم ايجاد حل للخلاف القائم بشان المادة 57 بل نحن مع تحقيق العدالة وضمان حق الطفل المحضون و مكتسبات المراة في قانون الاحوال الشخصية و تحقيق العدالة في المشاهدة والاصطحاب .
من جانبه وضحت عضوات تجمع ذوي الاعاقة الذي هو احد اعضاء الشبكة و المشاركات في الجلسة و هن (الاء النعيمي و فاطمة ناصر وزينب محمد و علياء مسلم ) بان معانات الام الحاضنة من ذوي الاعاقة والاضرار التي تلحق بها نتيجة الاعاقة اكبر خاصة ان وضعها مختلف وعملية الزيارة والمشاهدة تكون صعبة عليها و لابد ان تكون هناك مراعاة لذلك اضف الى مسالة تحملها المسؤولية خاصة ان اغلبهن انفصلن عن ازاجهن بسبب رفض الزوج البقاء معها بسبب تعرضها للاعاقة بعد الزواج حتى ان البعض منهم يرفض رؤية اولاده و لو كان الامر معكوسا وفي حالات كثيرة تصر المراة على البقاء مع زوجها وتحمل المسؤولية كما اثرت بعض القضايا التي تحتاج تحرك سريع من قبل الشبكة.
كما اشارت الناشطة سهيلة الاعسم و كذلك منسقة شبكة صوتها في السماوة السيدة بتول الداغر الى مكان مشاهدة الطفل، وان البعض يفتقر للمكان الجيد مما يعرض الطفل لضغط نفسي خاصة ان كان المكان في المحكمة، لذلك واقترحتا ان يكون مكان المشاهدة في جمعية خاصة لكي لا يتأثر الطفل وان يكون مكان مريح وبمكان معين للطفل.،و بهذا الصدد اتفقت المحامية علياء الحسني بشان مكان المشاهدة وضرورة ايجاد اماكن بديلة جيدة كما اكدت الحسني ان نقابة المحامين الى جانب الام الحاضنة و هو حق عام خاصة ان الطفل بامس الحاجة بوالدته بالذات في السنوات الاولى، الا انهم بذات الوقت مع تحقيق العدالة وانصاف الاب في مشاهدة واصطحاب الطفل ورغم اللوبي الضاغط من قبل بعض الرجال الا اننا مع تطبيق القانون والقرارات التميزية لا يمكن تجاوزها وان قرارات مجلس القضاء الاخيرة حل اشكالية المشاهدة والاصطحاب، و نجدها جيدة، وان ابواب النقابة مفتوحة للنساء المتضررات خاصة ان هناك لجنة المراة وهي معنية بهذه الملفات
اما منسقة شبكة صوتها في ديالى مروة الجميلي فقد اكدت ان هناك بروتوكول عمل بين النسقية والشرطة المجتمعية بهذا الصدد و وضعنا خطة لغرض ايجاد بديلة اكثر راحة وترفيه للاطفال خلال المشاهدة و بحضور باحثة اجتماعية لغرض حل أي اشكال يحصل و متابعة حالة الطفل المحضون .
كما شارك في النقاش عضوات الشبكة كلا من الناشطة طيبة القيسي والناشطة ازهار الجبوري و السيدة يوكسل ترزي والاستاذ الجامعي مثنى والاستاذ موفق الخفاجي ومنسقة الشبكة في بابل اخلاص السلطاني و وكذلك منسقة الشبكة في الديوانية كريمة الطائي .. و طرح اسئلة عديدة على دكتورة سكينة كريم بشان مشاهدة الطفل مدة اكثر وبتراضي الام والاب ويجب على الاب ان يقوم برعاية مادية ورعاية معنوية.
خلصت الجلسة الحوارية لتوصيات عدة قسمت ضمن محاور الاعلام والجهات المساندة وتوسيع مراكز الاستماع للنساء الحاضنات واللواتي اكثر تضررا بالاضافة الى الاتفاق على عدم تعديل المادة 57 مع تحقيق العدالة في ساعات المشاهدة و المكان والاصطحاب بما يضمن مصلحة الطفل و يحفظ حقوق الام و الاب و بما نص عليه القانون وقرارات مجلس القضاء .
يذكر ان هذه الجلسات الحوارية تتم ضمن مشروع صندوق المراة للسلام والعمل الانساني بالتعاون مع هيئة الامم المتحدة للمرأة في العراق .