اكد المشرف على المركز الإعلامي في مجلس القضاء الأعلى عبد الستار بيرقدار، ان أهانة مؤسسات الدولة وموظفيها من جرائم الحق العام.
وقال بيرقدار في بيان : ان المادة (226) من قانون العقوبات نصت على عقوبة السجن مدة لا تزيد على سبع سنوات بحق كل من أهان إحدى مؤسسات الدولة.
واضاف كذلك نصت المادة (229) من القانون المذكور على عقوبة السجن مدة لا تزيد على ثلاث سنوات بحق كل من أهان احد موظفي الدولة وبأي منصب أو عنوان، مشيرا الى ان هذه الجرائم تعتبر من جرائم الحق العام.