تشريع قانون لمناهضة العنف الاسري

الخبير القانوني فيصل ريكان

بات من الواجب على المجتمع العراقي مسوؤلية انسانيه واخلاقيه واجتماعيه ان يبادر من خلالها الى القضاء على العنف الاسري الذي تتعرض له النساء وكذلك الاطفال لذلك اصبح لزاما تشريع قانون تحدد بموجبه عقوبات لجرائم العنف الاسري للحد من حالات الاذى الذي يلحق بالاطفال والنساء في بعض الاسر العراقيه مما يتنافى مع الحقوق المنصوص عليها في الدستور وخصوصا
في الماده29 منه حيث تحدثت هذه الماده عن الاسره في آ و ب من الماده29 نصت على ان الاسره اساس المجتمع وتحافظ الدوله على كيانها وتكفل حماية الامومه والطفوله والشيخوخه/ في ثانيامن نفس الماده تحدثت عن حق الاولادعلى الوالدين في التربيه والتعليم في ثالثا من نفس الماده اكدت على منع الاستغلال الاقتصادي للاطفال بكافة صوره وتتخذ الدوله الاجراءات الكفيله لحمايتهم اماالفقره رابعا فقد منعت كل اشكال العنف والتعسف في الاسره والمجتمع و للاسف رغم هذه النصوص الدستوريه لازالت الماده41 من قانون العقوبات رقم 111 لسنة1969 المعدل نافذه والتي اعطت حق التاديب للزوج على الزوجه والاولاد وحق المعلم لتأديب التلاميذ في الفقره 1 من الماده التي نصت على لاجريمه اذا وقع الفعل استعمالا لحق تاديب الزوج لزوجته وتاديب الاباء والمعلمين للاولاد القصر في حدود ماهو مقرر شرعا وقانونا وعرفا وتركت الباب مفتوحا لنوع وحدود التاديب وبموجب هذه الماده التي استغلت ليتحول التاديب الى تعذيب تمادى الاب والمعلم الى صنع عاهات قد تكون مستديمه لدى الزوجه والطفل دون رادع قانوني او اخلاقي او انساني وعندما يحاول احدأن يعترض على اساليب العنف لدى الاجهزه المختصه تكون الماده 41 هي التي يتعكز عليها الكثيرون وقد تجد الاجابه ايضا لدى الشرطه التي فسرت لهم هذه الماده تفسيرا غير دقيق علما ان هذه الماده بحكم الملغيه ولا تنتج اي اثر قانوني لمخالفتها احكام الماده 29 من الدستور التي منعت اشكال العنف كافه في الاسره والمدرسه وكفلت حماية الامومه والطفوله ولان الدستور هو القانون الاسمى وتبعا لذلك فان اي قانون او اي نص او ماده قانونيه تتعارض معه تعتبر لاغيه

ولغرض تفعيل النص الدستوري بشكل يتلائم مع الحفاظ على الاسره والابتعاد عن الحاق الاذى بأي فرد من افرادها تحتم تشريع قانون عقوبات جرائم العنف الاسري لضمان بناء الاسره بما يتلائم مع احترام حقوق الانسان علما ان منظمة هيومن رايتس قد خاطبت رئيس مجلس النواب العراقي بمذكرة بتاريخ 2017/3/19 اكدت فيها على ضررة تشريع قانون تحدد فيه عقوبات جرائم العنف الاسري وفعلا تم تقديم مسودة هذا القانون لمجلس النواب العراقي وقد لاقت بعض مواده اعتراضا من قبل بعض النواب واهم الاعتراضات كانت على ماورد فيه من توفير البيوت الامنه وهي تعني ملاذات امنه لمن يتعرض باستمرار للعنف والاذى داخل الاسره ان معظم الدراسات والبحوث اثبتت بمالايقبل الشك ان اساليب العنف في التربيه والتأديب والعقاب الجسدي قد تؤدي الى نتائج معكوسه وتكون نتائجها مخالفه لما اريد لها ان تحقق من اهداف فاذا استخدمت ضد التلميذ فان الدراسات اثبتت ان العقاب الجسدي المستخدم ضدالتلاميذ يؤدي الى تدني
مستوياتهم الدراسيه واذا استخدمت ضد الزوجات والبنات زاد العنف من تمردهن على الاب وقد يؤدي في حالات كثيره الى الانتحار هذه دعوة مخلصه لمراجعة اساليب التربيه لدى الاسر العراقيه ودعم ذلك بقوانين تؤدي الى حماية حقوق الانسان وخصوصا المرأه والطفل وتبني اساليب تربويه حديثه مأخوذه من الشرائع السماويه السمحاء والاخلاق النبيله التي يتصف بها مجتمعنا

شاهد أيضاً

ازمة لبنان تعبر خطوط الإنذار

العاصمة بيروت تتعرض للقصف الجوي من العدوان الإسرائيلي ما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى َوتهجير …

error: Content is protected !!