الأطفال المولودون خارج إطار الزواج

المحامية علياء عبود الحسني

كفلت القوانين والتشريعات الدولية كما الدستور العراقي حق الاطفال في اكتساب الجنسية حيث عالج قانون الجنسية العراقي وضع الأطفال المولودين خارج إطار الزواج في الفقرتين (2، 3) من المادة 3 من قانون الجنسية العراقي حيث نصت ف 2 من م 3 ( يعتبر عراقيا من ولد في العراق من ام عراقية واب مجهول او لاجنسية له ) كما اشارت ف 3 من م 3 ( يعتبر عراقيا من ولد في العراق من والدين مجهولين ويعتبر اللقيط الذي يعثر عليه في العراق مولودا فيه مالم يقم الدليل على خلاف ذلك ) وبذلك كفل المشرع حماية الطفل من حالة انعدام الجنسية فأذا كانت هذه المادة القانونية تكفل للطفل المولود في العراق الحق في اكتساب الجنسية العراقية
وعلى ضوءها يحق له اكتساب جنسية عراقية ، ولكن بالمقابل مديريات الأحوال المدنية تمتنع من تسجيل واقعة الولادة بدون عقد زواج صحيح لأبوي الصغير !

ولهذا نجد العديد من الاطفال الذين ولدوا خارج اطار الزواج او الاطفال اللقطاء او الاطفال الذين لم يسجل زواج والديهم في المحكمة بشكل قانوني ((أي تم زواجهم بواسطة رجل الدين والذين لم تكتمل معاملات زواج والديهم)) نراهم يحرمون من الالتحاق بالمدارس اسوة باقرانهم ؟؟هذا من جانب اما الجانب الاخطر والاهم هو ان اغلب الملاجئ التي تأوي الايتام في العراق لم تتمكن من منح هؤلاء الاطفال الجنسية العراقية اما لكونهم لقطاء او مجهولي الابوين بالوقت نفسة هؤلاء الاولاد لم يلتحقوا بالمدارس ابدا لعدم حصولهم على (هوية الاحوال المدنية ) فهم بالتالي حرموا من حقهم الشرعي في اكتساب الجنسية العراقية التي نص عليها قانون الجنسية العراقي رقم (26) لسنه 2006 النافذ، وحرموا بالتالي من حقهم الطبيعي بالتعليم الذي نص عليه دستور العراق النافذ لسنه 2005 في باب الحقوق والحريات في المادة(33) من الدستور التي نصت على :(اولاً: التعليم عامل اساس لتقدم المجتمع ، وحق تكفله الدولة ، وهو الزامي في المرحلة الابتدائية ،وتكفل الدولة مكافحة الامية .ثانياً: التعليم المجاني حق لكل العراقيين في مختلف مراحله .ثالثاً :ـ تشجع الدولة البحث العلمي للأغراض السلمية بما يخدم الإنسانية، وترعى التفوق والإبداع والابتكار ومختلف مظاهر النبوغ). وكما كفلت المواثيق الدولية واتفاقيات حقوق الطفل المصادق عليها من قبل العراق على حق الطفل بالتعليم وهي كما يلي :-

  1. المادة (26) من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي اعتمد بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة المرقم 217/أ (د-3) في 15/12/1948. والتي تنص على ما يلي ((لكل شخص حق التعليم، ويجب أن يوفر التعليم مجاناً، على الأقل في مرحلته الابتدائية والأساسية…….)) المصادق عليه من قبل العراق.
  2. المواد 19،18 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الذي اعتمدته الجمعية العامة للأمم المتحدة بموجب قرارها المرقم 2200/أ في كانون الأول /ديسمبر عام 1966 والذي دخل حيز التنفيذ في 23/3/1976.
  3. المواد (28،17،4،3) من اتفاقية حقوق الطفل المصادق عليها بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة المرقم 24/25 في 20/11/1989 والنافذة اعتباراً من 2/9/1990 والمصادق عليها من قبل العراق.
  4. المواد (15،13) من العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية المصادق عليه بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة المرقم 2200/أ (د-21) في 16/2/1966 والذي دخل حيز التنفيذ في 3/1/1976.
    حيث ان جميع المواثيق الدولية تنص على حق الطفل بالتعليم وخصوصا القوانين والتشريعات الوضعية ، فا أين هو تطبيق هذه المواثيق والقوانين واين هي حق الطفولة التي حرمت من حنان الابوين في حقها باكتساب جنسية عراقية تنعم من خلالها بحق أي طفل عراقي ولد على ارض العراق ، ومن ابسط حقوقه هو حقه في التعليم لماذا تقف وزارة التربية حائلاً بوجه الطفل الذي يود الالتحاق بمدارسها في حالة كونه لقيط ولا يمتلك هوية الاحوال المدنية الم يكن الاحرى بها ان تخصص قوانين استثنائية خاصة بمثل هذي الشريحة .؟؟؟للنهوض بها ودعمها و التي كفل قانون الجنسية والدستور والمواثيق الدولية حقهم في ان يتعلموا وان يمنحوا جنسية عراقية هذا نداء انساني باسم المئات من الاطفال الايتام ومجهولي النسب واللقطاء ومن الذين لم يكتسبوا الجنسية العراقية بسبب بطئ الاجراءات الرسمية في المعاملات التي حالت دون التحاقهم مع اقرانهم في المدارس هذه الشريحة بحاجة الى اجراءات استثنائية وفورية وقرار شجاع وحاسم يمنحهم الحق في دخول المدارس بصفة مؤقته حالما تكتمل معاملات تسجيلهم بسجلات الجنسية بشكل رسمي .

شاهد أيضاً

ازمة لبنان تعبر خطوط الإنذار

العاصمة بيروت تتعرض للقصف الجوي من العدوان الإسرائيلي ما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى َوتهجير …

error: Content is protected !!