صوتها:بغداد
المحامية رجاء عبد علي
المادة 410 (من اعتدى عمدا على اخر بالضرب او الجرح او بالعنف او بأعطاء مادة ضارة او بأرتكاب اي فعل اخر مخالف للقانون ولم يقصد من ذلك قتله ولكنه افضى الى موته يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمسة عشر سنة وتكون العقوبة السجن مدة لا تزيد على عشرين سنة اذا ارتكبت الجريمة مع سبق الاصرار)
او كان المجني عليه من اصول الجاني او كان موظفا او مكلفا بخدمة عامة ووقع الاعتداء اثناء تأدية وظيفته او خدمته او بسبب ذلك , هذه الجريمة تختلف اساسا عن القتل العمد .
اذ لا يقصد الجاني فيها الا مجرد الضرب او الجرح او العنف او اعطاء مادة ضارة , ولكن النتيجة تتجاوز قصده , فيقع الموت الذي هو نتيجة غير مقصودة .