#ومضة_قانونية (عقوبة الضرب المفضي الى موت)

صوتها:بغداد

المحامية رجاء عبد علي


المادة 410 (من اعتدى عمدا على اخر بالضرب او الجرح او بالعنف او بأعطاء مادة ضارة او بأرتكاب اي فعل اخر مخالف للقانون ولم يقصد من ذلك قتله ولكنه  افضى الى موته يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمسة عشر سنة وتكون العقوبة السجن مدة لا تزيد على عشرين سنة اذا ارتكبت الجريمة مع سبق الاصرار)

او كان المجني عليه من اصول الجاني او كان موظفا او مكلفا بخدمة عامة ووقع الاعتداء اثناء تأدية وظيفته او خدمته او بسبب ذلك , هذه الجريمة تختلف اساسا عن القتل العمد .

اذ لا يقصد الجاني فيها الا مجرد الضرب او الجرح او العنف او اعطاء مادة ضارة , ولكن النتيجة تتجاوز قصده , فيقع الموت الذي هو نتيجة غير مقصودة .



شاهد أيضاً

المرور العامة تصدر تحذيرا عاجلا للسائقين

أصدرت مديرية المرور العامة، اليوم السبت، تنويها تحذر فيه السائقين من يومي غد الاحد وبعد غد الاثنين. …

error: Content is protected !!