صوتها:تحقيقات وتقارير
تستقبل محكمة العمل يومياً عشرات الدعاوى التي تتضمن في غالبها حقوقا للعامين في القطاعات المختلفة يبخسها بعض أرباب العمل، لكن المحكمة ومع زخم الدعاوى الواردة ترى أن العامل ما زال يتنازل عن حقوقه بسبب جهلة بالقوانين وثقافته المحدودة” كاشفة عن “طريقة دخول العمال الأجانب الى البلد.
وتحدث قاض مختص عن نسب الدعاوى الواردة في محكمة العمل ببغداد، مقترحا تشكيل محاكم أخرى مع تصاعد حجم الدعاوى وللتخفيف عن كاهل العمال ممن يسكنون مناطق بعيدة وينوون مراجعة المحكمة.
وقال قاضي المحكمة ستار ورور البهادلي في تصريح إلى صحيفة “القضاء” الصادرة عن مجلس القضاء الأعلى، إن “المحكمة تختص بنظر الدعاوى والقضايا والمنازعات المدنية والجزائية المنصوص عليها في احكام قانون العمل النافذ رقم 37 لسنة 2015 وقانون التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال”.
وأضاف البهادلي، أن “محكمة العمل تنظر في الدعاوى التي يقيمها افراد الطبقة العاملة في القطاع الخاص والمختلط والتعاوني ضد أصحاب العمل للمطالبة باستحقاقاتهم التي كفلها لهم قانون العمل النافذ من مكافأة نهاية الخدمة والإجازات السنوية وإجازات العطل الرسمية والأسبوعية وما الى ذلك”.
وتابع، ان “محكمة العمل تختص أيضا بالنظر في القرارات المؤقتة الداخلة في اختصاصها والدعاوى التي تنص القوانين على اختصاص محكمة العمل بها”.
وعن المنجزات خلال المدة الأخيرة أورد البهادلي ان “نسبة حسم الدعاوى حتى الآن وصلت الى 722 دعوى من أصل 1205، والمتبقي منها في قيد الانجاز لحين اكمال جميع الدفوع واللوائح المقدمة من قبل طرفي الدعوى”، مبينا ان “مبلغ الغرامات المسددة للدولة حتى نهاية شهر ايلول وصل الى 971 مليوناً و148 ألفاً و679 ديناراً”.
وأكد، ان “أغلب هذه الدعاوى التي حسمت كانت لصالح شريحة العمال ضد أرباب العمل، لذلك فان لأحكام هذا القانون الأثر الكبير في إنصاف شريحة العمال وحصولهم على جميع حقوقهم من خلال تطبيق احكامه”.
إلى ذلك اقترح قاضي محكمة العمل بتأسيس محكمة أخرى في جانب الكرخ لتخفيف زخم العمل على هذه المحكمة كون الأخيرة تنظر دعاوى الكرخ والرصافة إضافة الى ما يحال اليها من المحافظات”، داعيا الى “تعزيزها بكادر يتناسب وحجم عملها إذ تنظر ما بين 35 الى 55 دعوى يوميا”، مشيرا في الوقت نفسه الى انه “يجب الاهتمام بالمحكمة لأن قراراتها وقرارات محكمة التمييز محط أنظار منظمات العمل الدولية ومنظمة حقوق الإنسان”.
وعن العقوبات التي تصدرها محكمة العمل بين أنها “غالبا ما تكون الغرامة وتعويض المتضررين، وتأتي استنادا إلى أحكام قانون العمل النافذ وقانون التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال”، لافتا إلى أن “الاحكام التي تصدرها محكمة العمل تكون قابلة للطعن لدى محكمة التمييز الاتحادية خلال فترة ثلاثين يوماً”.
وبشأن دخول العمال من دول وبلدان أخرى الى العراق يتحدث القاضي البهادلي قاضي محكمة العمل عن “ضرورة ان يكون استقدامهم بموافقة وزارة العمل والشؤون الاجتماعية وحسب مانصت عليه المواد 30-31 من قانون العمل النافذ، وفي حالة عدم حصولهم على الموافقة تطبق بحقهم أحكام المادة 36 من القانون المذكور وهي الدخول غير المشروع الى العراق”.
وعن أبرز صور هذه المخالفات يذكر البهادلي أن “العمال الأجانب يدخلون الى البلد من دون إجازة عمل صادرة من الوزارة وتحت غطاء السياحة الدينية وهي نقطة يستغلها معظم هؤلاء العمال ويتم تشغيلهم من قبل اصحاب المعامل والشركات دون تسجيلهم في الوزارة ودون الحصول على اجازة عمل تجيز لهم العمل تلك المواقع”، مشيرا الى، ان “مثل هكذا تجاوزات تتطلب متابعة ورصدا من قبل جميع الوزارات المعنية بهذا الخصوص”.
واكمل القاضي، ان “محكمة العمل تنظر بجميع المخالفات التي ترصدها وزارة العمل والشؤون الاجتماعية من خلال فرق التفتيش التابعة لها والتي تتألف من موظف من الوزارة يعمل بصفة مفتش وعضو ممثل عن الاتحاد العام لنقابات العمال في العراق وهذه اللجنة تشكلت وفقا لاحكام المادة 28 من قانون العمل النافذ رقم 37 لسنة 2015”.
وعن مهام هذه اللجنة تحدث عن “القيام بجولات ميدانية على جميع مواقع العمل لرصد المخالفات وفي حالة رصد أي مخالفة من قبل صاحب العمل يتم رفعها بتقرير بشكل مفصل بعد الاطلاع على جميع السجلات والمستندات لدى أصحاب العمل فيتم رفع هذه المخالفات الى دائرة التشغيل والتي بدورها تقوم بإقامة دعوى جزائية على صاحب العمل المخالف كان يكون صاحب العمل قد قام بتشغيل عمال أجانب دون الحصول على اجازة عمل من الوزارة او لم يسدد الاشتراكات الخاصة بالضمان عن العمال الذين يعلمون لديه”.
وعن نسبة المنظور بين القضايا الجزائية والمدنية اشار الى ان “اغلب الدعاوى التي تنظر هي الدعاوى المدنية التي تخص المطالبة بحقوق العمال المترتبة بذمة صاحب العمل”، منوها الى ان “إجراءات هذه الدعاوى تبدأ بتقديم عريضة الدعوى متضمنة الحقوق التي يطالب بها المدعي من المدعى عليه وتستمر اجراءات المحكمة لحين اكمال الدفوع واللوائح المقدمة من قبل طرفي الدعوى اضافة الى تقرير الخبير القضائي، حيث تترك المحكمة طرفي الدعوى حرية اختيار الخبير القضائي وفي حالة اتفاق الطرفين على ترك حرية الاختيار الى المحكمة تقوم باختيار الخبير لتقديم خبرته بهذا الخصوص وبعد ذلك تصدر محكمة العمل قرارها”.
واوضح قاضي محكمة العمل ان “كلمة عامل تطلق على كل شخص طبيعي ذكرا كان ام انثى يعمل تحت اشراف ومتابعة صاحب العمل بموجب عقد شفوي او مكتوب لقاء اجر معين لأداء عمل اياً كان نوعه بموجب احكام قانون العمل النافذ”.
كما طالب البهادلي باقامة “دورات توعية وتثقيفية للعمال كون اغلبهم يجهل القانون وبذلك يؤدي الى ترك حقهم في كثير من مواقع العمل والزام اصحاب المشاريع بضرورة فسح المجال لتأسيس اللجان النقابية في المشاريع والشركات والتي سيكون لها الدور الفاعل في تثقيف العمال”.
ووجه النصيحة لجميع العاملين بـ”دراسة قانون العمل النافذ وقانون التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال والاطلاع على ما ورد فيها من مواد قانونية تبين حقوق العامل وما يترتب عليه من واجبات تجاه رب العمل للخروج بنتيجة ترضي الطرفين وتحقيق التنمية المستدامة بناء الاقتصاد الوطني”.انتهى