ومضة قانونية (عقوبة جناية الايذاء العمد)

ومضة قانونية (عقوبة جناية الايذاء العمد)

صوتها:بغداد
المحامية رجاء عبد علي

تعد جرائم الايذاء البدني العمد بقصد احداث عاهة مستديمة من الجرائم الجنائية كون مدة العقوبة تتراوح 15 سنة و قد عالجتها الفقرة 1 / المادة 412 من قانون العقوبات العراقي، ولهذه الجريمة ثلاثة اركان هي:
1- نشاط الجاني : هي الجرح او الضرب او العنف او اعطاء مادة ضارة او ارتكاب اي فعل اخر مخالف للقانون قاصدا احداث عاهة مستديمة به يعاقب بالسجن مدة لا تزيد عن خمس عشرة سنة.

2- النتيجة : هي حصول العاهة المستديمة اذا نشأ عن قطع او انفصال عضو من اعضاء الجسم او بتر جزء منه او فقد منفعته او نقصِها او جنون او عاهة في العقل او تعطيل احدى الحواس تعطيلا كليا او جزئيا بصورة دائمة او تشويه جسيم لا يرجى زواله او خطر حال على الحياة . و وفق ما نصت عليه الفقرة يتضح ان العاهة المستديمة هي التي لا يرجو شفائها ولا ينفي العاهة المستديمة حتى اذا تم الاستعانة بعضو اصطناعي.

3- العلاقة السببية : يكون الجاني مسؤولا سواء كانت العاهة المستديمة كنتيجة مباشرة لفعله او نتيجة غير مباشرة .

*الاجراء القانوني لهذه الحالة رفع شكوى امام محكمة التحقيق المختصة لاتخاذ ما يلزم بصدد الشكوى.
#العيادة_القانونية
#German_Embassy_Baghdad

شاهد أيضاً

وزارة العمل والبنك الدولي يناقشان التمكين الاقتصادي للمرأة

استقبلت وكيل وزارة العمل والشؤون الاجتماعية السيدة هدى سجاد وفدا من البنك الدولي لمناقشة موضوعات …

error: Content is protected !!